• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بطلان الخبرة لعدم ذكر رقم المحضر متى كان الخصوم حاضرين أثناء الكشف

يصحّ تقرير الخبرة ولا يُنال من سلامته عدمُ تدوين رقم المحضر متى ثبت حضور أطراف الدعوى أثناء إجراء الكشف والخبرة.

نص الاجتهاد

ليس ما يعيب الخبرة عدم ذكر رقم المحضر إذا كان أطراف الدعوى حاضرين أثناء الكشف