يصحّ تقرير الخبرة ولا يُنال من سلامته عدمُ تدوين رقم المحضر متى ثبت حضور أطراف الدعوى أثناء إجراء الكشف والخبرة.
ليس ما يعيب الخبرة عدم ذكر رقم المحضر إذا كان أطراف الدعوى حاضرين أثناء الكشف