إذا كان طلب تخمين العقار صادراً من مالكي أغلبية السهام، فإن الحكم الناتج عنه يسري على مالكي أقلية السهام أيضاً.
لمالكي أغلبية السهام أن يطلبوا من المحكمة تخمين العقار وينسحب الحكم الصادر على مالكي أقلية السهام