تقدير الخبرة والأخذ بها أو عدم الأخذ بها أمرٌ تستقل به محكمة الموضوع، متى كان تقديرها سائغاً ومبنياً على عناصر الدعوى.
تقدير الخبرة والاقتناع بها أمر تستقل به محكمة الموضوع