قرار وقف التنفيذ يسري من تاريخ صدوره على ما يستجد من إجراءات تنفيذية فحسب، ولا ينسحب أثره على الإجراءات أو التدابير التي نُفذت قبله، إذ لا يجوز الرجوع عما تم تنفيذه سابقاً.
إن قرار وقف التنفيذ يوجب وقف اجراءات التنفيذ التي ستتم بعد استصدار القرار المذكور وان ما تم تنفيذه لا يجوز الرجوع عما نفذ سابقا المناقشة: اسباب الاستئناف:لقد اقتصر قرار محكمة النقض المبرز في الدعوى على وقف التنفيذ في الاجراءات التنفيذية ولم يتضمن مايشير او يدل على الفساد وكل او بعض من الاجراءات التنفيذية التي تمت قبل صدور القرار.توسعت رئاسة التنفيذ المدني بتفسير وتاويل القرار وتولد عن ذلك القرار المستانف الذي يقضي بالغاء قرار تنفيذي تم قبل صدور قرار وقف التنفيذ وحيث أن قرار وقف التنفيذ يسري من تاريخ صدوره ولا يؤثر على الاجراءات السابقة له لذا فقد خالف القرار نص القانون.رئاسة التنفيذ المدني حين اصدرت قرار فك احتباس السيارةالذي صدر ونفذ قبل صدور وقف التنفيذ حيث تم احتباس السيارة بتاريخ 31/10/2006 أي قبل صدور قرار وقف التنفيذ الذيصدر بتاريخ 6/11/2006.في القضاء والقانون : حيث أن المستانف يهدف باستئنافه الى فسخ القرار المستانف واعادة الحال الى ماكان عليه احتباس السيارة موضوع القرار وحيث أن رئاسة التنفيذ كانت قد قررت بتاريخ 15/10/2006 احتباس السيارة موضوع الملف وايداعها مرآب الحجز اصولا وتسطير الكتاب اللازم اصولا وتم ذلك بموجب ضبط الشرطة فرع المرور رقم /380/ تاريخ 30/10/2006 وحيث أن قرار وقف التنفيذ جاء بتاريخ 6/11/2006 مما يتعين وقف اجراءات التنفيذ التي ستتم بعد استصدار القرار المذكور وان ما تم تنفيذه لا يجوز الرجوع عما نفذ سابقا وبالتالي فان استرداد كتاب احتباس السيارة موضوع الملف بغير محله القانوني وحيث أن قرار رئيس التنفيذ لم يسر على النهج السالف الذكر مما يجعل اسباب الاستئناف تنال منه.لذلك تقـــر بالاكثرية :قبول الاستئناف شكلا.قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف.اعادة التامين الاستئنافي لمسلفه.اعادة الملف لمصدره.