• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبرة لاقتناعها بأسبابه فلا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إليه استقلالاً

اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة على أساس اقتناعها بصحة أسبابه يغني عن الرد المستقل على الاعتراضات الموجهة إليه، ما دام هذا الاعتماد كاشفاً عن عدم وجدانها في تلك الاعتراضات ما يستدعي مناقشةً إضافية.

نص الاجتهاد

أن محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبرة لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في طعون المدعى عليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبرة