اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة على أساس اقتناعها بصحة أسبابه يغني عن الرد المستقل على الاعتراضات الموجهة إليه، ما دام هذا الاعتماد كاشفاً عن عدم وجدانها في تلك الاعتراضات ما يستدعي مناقشةً إضافية.
أن محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبرة لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في طعون المدعى عليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبرة