• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع اختلاف كبير بين تقدير أكثرية الخبراء وتقدير الخبير المخالف وجب استدعاؤهم للاستيضاح قبل تكوين قناعة المحكمة

عند التباين الجسيم بين تقارير الخبرة في تقدير القيمة، لا يجوز للمحكمة أن تبني اقتناعها مباشرة على أحدها دون مناقشة الخبراء وبيان أسباب الاختلاف والأسس الفنية لكل رأي، لأن ذلك لازمٌ لتكوين قناعة قضائية سليمة ومطمئنة.

نص الاجتهاد

الاختلاف الكبير في تقدير القيمة بين ما قررته الأكثرية و ماذهب إليه الخبير المخالف يُوجب استدعاء الخبراء و الاستيضاح منهم عن سبب هذا الاختلاف و الأسس التي أقام عليها كل من طرفي الخبرة لتكوّن المحكمة بعد هذا ,الرأي الذي تراه جديراً بقناعتها و اطمئنانها