عند التباين الجسيم بين تقارير الخبرة في تقدير القيمة، لا يجوز للمحكمة أن تبني اقتناعها مباشرة على أحدها دون مناقشة الخبراء وبيان أسباب الاختلاف والأسس الفنية لكل رأي، لأن ذلك لازمٌ لتكوين قناعة قضائية سليمة ومطمئنة.
الاختلاف الكبير في تقدير القيمة بين ما قررته الأكثرية و ماذهب إليه الخبير المخالف يُوجب استدعاء الخبراء و الاستيضاح منهم عن سبب هذا الاختلاف و الأسس التي أقام عليها كل من طرفي الخبرة لتكوّن المحكمة بعد هذا ,الرأي الذي تراه جديراً بقناعتها و اطمئنانها