إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، بل تتوقف على قيام نقص في الخبرة أو بطلانٍ في الإجراء الذي بُنيت عليه؛ فإن لم يظهر للمحكمة موجبٌ لذلك فلا تلتزم بإعادتها.
أن طلب إعادة الخبرة إنما يتم إذا لحظت المحكمة نقصاً فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل وفق ما نصت عليه المادة 154 بينات و إن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم بذلك