إذا ثبتت ملكية أغلبية السهام على العقار الشائع، جاز لصاحبها أن يطلب تخمين كامل العقار لا جزءه، لأن الأغلبية تمنحه صفة المطالبة بتقدير مجموع العقار.
من يملك أغلبية السهام له الحق بتخمين كامل العقار .