• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن يملك أغلبية السهام أن يطلب تخمين كامل العقار

إذا ثبتت ملكية أغلبية السهام على العقار الشائع، جاز لصاحبها أن يطلب تخمين كامل العقار لا جزءه، لأن الأغلبية تمنحه صفة المطالبة بتقدير مجموع العقار.

نص الاجتهاد

من يملك أغلبية السهام له الحق بتخمين كامل العقار .