• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصول الموظف على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في الحقوق يعادل شهادة الماجستير ويجيز تسوية وضعه الوظيفي ومنحه الدرجة الإضافية

إذا نصّ التشريع أو استقر الاجتهاد على معادلة دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بشهادة الماجستير، فإن حاملها يستفيد من الآثار الوظيفية والمالية المقررة لحامل الماجستير، ومنها الدرجة الإضافية وعدم المساس بالقدم المؤهل للترفيع.

نص الاجتهاد

أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على هذه الناحية وعلى أن من يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا يعتبر حاملا لشهادة الماجستير ويحق له المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي وفق المبادئ القانونية العامة المناقشة: النظر في الدعـــوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: قبولها في حال وجود السبب القانوني المبرر لينالها بتاريخ ـا11/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الوقائـــــــــــــع: تقدم المدعي بدعواه المؤرخة في ـا6/6/2006 ضد السيد وزير العدل إضافة لمنصبه يدعي أنه حصل على دبلوميين دراسات عليا في كلية الحقوق من جامعة دمشق على دوبلومين القانون الدولي والقانون العام وأن هذين الدبلومين يعادلان درجة الماجستير في الحقوق ويؤهل حاملها للقيد في شهادة الدكتوراه عملا بالمادة/182/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/2059/ لعام/1982/ ومن حيث أن الحصول على شهادة الماجستير أو ما يعادلها يعطي حاملها الحق بدرجة إضافية دون التأثير على حقه المكتسب المؤهل للترفيع الدوري وفق ما نص عليه القانون رقم/17/ تاريخ ـا19/11/1975 ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية استقر على أحقية حامل الدبلومين بدرجة إضافية – قرار الهيئة العامة رقم (177/199) هـ.ع تاريخ ـا31/5/1999 – ولما كان المدعى عليه ممتنع عن منح الدرجة الإضافية للمدعي الأمر الذي دعاه للتقدم بهذه الدعوى طالبا: 1 – إعطاء القرار من حيث النتيجة بمنحه درجة إضافية على راتبه الحالي مع احتفاظه بقدمه المكتسب المؤهل للترفيع 2 – دفع كافة الفروقات المترتبة على ذلك3 – تضمينه المصاريفومن حيث أن الجهة المدعى عليها طلبت عدم تعديل وضع المدعي إلا وفق احكام المادة/3/ من القانون رقم/17/ لعام/1975/ ورد الدعوىفي المناقشة والقانون: بما أن دعوى المدعي تهدف الى المطالبة بمنحه درجة إضافية على راتبه الحالي مع احتفاظه بقدمه المؤهل للترفيع لحصوله على شهادتي دبلوم دراسات عليا وهما تعادلان شهادة الماجستير ودفع الفرق المترتبة للمدعي على ذلكوبما أنه من الثابت أن المدعي قد حصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي والقانون العام /1997 – 1998 و1999 – 2000/ ومن حيث أن المدعي قد عين في سلك القضاء بالمرسوم رقم/347/ تاريخ ـا5/10/2002 وبالمرتبة الخامسة والدرجة الثانيةوبما أن المادة/2/ من القانون رقم/17/ لعام/1975/ أشارت الى كيفية التعادل ولما كانت جامعة دمشق لا تأخذ حاليا بنظام الماجستير وقد أجازت المادة /182/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قيد الطالب لدرجة الدكتوراه اذا كان حاصلا على دبلومين دراسات عليا من مرتبة جيد على الأقل من احدى جامعات القطر العربي السوريوبما أن هذا يقتضي ووفقا لكتاب عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق المؤرخ في ـا16/12/2003 اعتبار حصول الطالب على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا كلية الحقوق معادلا الماجستير من أجل القيد للدكتوراه في الحقوقوبما أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على هذه الناحية وعلى أن من يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا يعتبر حاملا لشهادة الماجستير ويحق له المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي وفق المبادئ القانونية العامة وكما هو مبين في القانون رقم/17/ لعام/1975/ [هيئة عامة (177/199) تاريخ ـا31/5/1999 ] ومن حيث أنه من الثابت أن المدعي عين في الدرجة الدنيا في العمل القضائي ، ولما كان المدعي يحمل دبلومين الدراسات العليا ، ولما كان الاجتهاد مستقر على أن هذين الدبلومين يعادلان شهادة الماجستيرولما كان القانون قد أعطى الحق لمن يحمل شهادة الماجستير بدرجة اضافية دون التأثير على حقه المؤهل للترفيع وبما أنه والحالة هذه ان من حق المدعي المطالبة بالتسويةلذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – إلزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعي نزار صدقني درجة إضافية مع احتفاظه بقدمه المكتسب المؤهل للترفيع 2 – إلزام الجهة المدعى عليها بدفع كافة الفروقات المترتبة على هذه الدرجة الإضافية اعتبارا من تاريخ الادعاء في ـا6/6/2006 3 – إعفاء الجهة المدعى عليها من الرسوم 4 – إبلاغ صورة عن هذا القرار الى وزارة العدل