• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء الإثبات يقع على النيابة العامة

الأصل أن عبء الإثبات في الدعوى الجزائية يقع على النيابة العامة، باعتبارها الجهة الملزمة بإقامة الدليل على الإدانة.

نص الاجتهاد

عبء الإثبات يقع على النيابة العامة