• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم أن يستند إلى دليلٍ من صنعه لإثبات دعواه

الخصم لا يجوز أن يتخذ من دليلٍ من صنعه وحده وسيلةً لإثبات دعواه أو تأسيس أثرٍ قانوني عليه ما لم يثبت أنه صار منتجاً في مواجهته على وجه صحيح. كما أن صحة تبليغ الإنذار العدلي شرطٌ لازم لانتاج أثره في دعوى الإخلاء لعلة التقصير بدفع الأجرة.

نص الاجتهاد

لا يقبل للشخص ان يخلق الدليل لنفسه المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ ـا//2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة: 1 – الهيئة المخاصمة في حيثيات القرار الصادر عنها حددت تبليغ الاعذار العدلي الى المأجور وان التبليغ على خلافه يجعل المطالبة فيه حاطة الاثر القانوني في تحقيق وجيبه الاخلاء في حين انتهى على خلاف ذلك واعتبر التبليغ الى المسكن صحيحا2 – خالف القرار المذكور احكام المادة /8/ من قانون الايجار رقم /6/ لعام 2001 والتي اوضحت بأن التبليغ الى الاماكن المأجورة لغير السكن الى المأجور3 – الاجتهاد القضائي استقر على ان الماجور هو الموطن الصالح للتبليغ 4 – البطاقة البردية المرسلة من قبل المدعي توضح ان عنوان الماجور هو المعتمد وليس العنوان المدون في الانذار العدلي5 – عقد الايجار جاء خاليا من موطن مختار للتبليغ مما يوجب اعتماد الماجور مكان صالحا للتبليغ وليس غيرة6 – لم يتبلغ طالب المخاصمة ولا واحدة من البطاقاتفي الشكل:لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قبلت الدعوى شكلا مما لم يعد قيمة موجب قانوني لإعادة البحث مجددا بهذا الطلبفي الموضوع:لما كانت الدعوى الاصلية التي تقدم بها المد عي تقوم على طلب الاخلاء لعلة التقصير بدفع الاجرة على اعتبار ان المدعى عليه يشغل العقار القائم على المحضر رقم 2464 قدم ويستعمله محلا لصناعة الحلاوة الطحينيةوقد تبلغ الانذار العدلي بتاريخ 22/7/2002 ولم يستجب لهومن حيث ان المدعى عليه بموجب مذكرته المؤرخة في 1/12/2002 دفع الدعوى لعدم صحة تبليغ الانذار العدليوعلى اعتبار ان التبليغ ارسل الى منزل ابنته وان التبليغ الى غير عنوان المأجور يعتبر باطلا وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة الصلح قرارها برد الدعوى وبتعليل يقوم على عدم صحة البطاقة البريدية لعدم توضيح ملكية جهة الادعاء منه وبنتيجة الطعنقررت المحكمة نقض القرار بتعليل يقوم على حق المؤجر بطلب الاخلاء لعلة التقصير بالدفع وبعد تجديد الدعوى انتهت محكمة الصلح الى الحكم برد الدعوى بتعليل يقوم ان تبليغ الانذار تم خلافا لأحكام الفقرة /1/ من المادة /8/ من القانون رقم/6/ لعام 2001 ومن حيث ان الهيئة المخاصمة في حيثيات قرارها قد اوردت:1 – ان لا وجه معه لرمي الحكم المطعون فيه بمخالفة للحكم الناقض وكان الاساس الذي بني عليه الحكم برد الدعوى بطلان تبليغ الانذار العدلي لتوجيهه الى مسكن وليس للمأجور بما يفقده انتاجيته بالمطالبة ويجعل المطالبة الواردة فيه حابطة الاثر في تحقيق وجيبة الاخلاء 2 – وجاء فيه ايضا ان الاوراق التي قدمها المدعيان تفيد مفاعلها القانوني على اساس العنوان الذي تم التبليغ اليه هو العنوان الوحيد في مفاعلهاومن حيث ان ما ذكر يفيد اولا تناقض الهيئة المخاصمة تناقضا فاضحا بين ما قررته في الحيثيات وما قررته في منطوق الحكمحيث ان احباط اثر التبليغ يوجب رد دعوى الاخلاء في حين ان الهيئة انتهت الى الحكم باعتبار التبليغ صحيحا وقررت الحكم بالإخلاء على اساسهومن جهة اخرى فان الملف يخلو من دليل على اعتماد العنوان الذي ارسل اليه الانذار وان البطاقة المشار اليها لم يتبلغها طالب المخاصمة لتكون حجة عليهومن حيث انه لا يقبل للشخص ان يخلق الدليل لنفسه كونه هو من ارسل البطاقات ولم تبلغ واحدة منها لطالب المخاصمةوكان الاساس الذي بني عليه الحكم المخاصم اعتبار الانذار العدلي صحيحا على الرغم من ارساله الى مسكن على خلاف الاصل الذي اوجبه القانون مما يوجب ابطال ا لقرار المخاصم لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع:1 – ابطال القرار رقم 791 تاريخ 28/8/2005 الصادر عن غرفة الايجارات في محكمة النقض2 – اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 3 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف