• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكل الخطأ فيه خطأً مهنياً جسيماً

أمرُ تقدير الأدلة ووزنها وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة المخاصمة عليه ما دام القرار قد بُني على أسباب سائغة. والخطأ في هذا التقدير، حتى لو وقع، لا يرتقي بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ في هذا التقدير وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا5/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الهيئة المخاصمة لم تدرس الملف بانتباه كاف ومخالفة طلب التدخل لأحكام المادة /321/ أصول مدنية2 – عدم صحة إجراءات الكشف3 – عدم وجود ما يثبت ملكية المتدخل للمجبل 4 – العقد الذي ابرزه المتدخل محمد توفيق الصعب هو عقد بين الطرفين لا علاقة لهما بالدعوى وغير ممثلين فيهافي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم /2973/ أساس/3308/ تاريخ ـا22/8/2004 والمتضمن رفض الطعن موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف دير الزور رقم/855/ أساس/564/ تاريخ ـا24/8/2003 وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه يتبين من العودة الى طلب المتدخل انه استهدف ابطال العقد المؤرخ في ـا28/2/1997المعقود بين المتدخل ضدهما وكذلك إلغاء الحجز الاحتياطي وكان المتدخل في دعوى تستهدف أصل الحق مما يجعل هذا الطلب مقبولا لأنه استهدف أصل الحق وبالتالي فإن طلب الغاء الحجز الاحتياطي اضحى مسموعا في هذا الطلب لأنه جاء تبعا لأصل الحق وهو بمثابة دعوى استحقاق وحيث أنه لا تناقض بين حيثيات القرار الاستئنافي ومنطوقه على اعتبار أن القرار قد اعتبر في حيثياته أن العقد المؤرخ في ـا28/2/1997 بين المتدخل ضدهما يتعلق بمجبل اخر غير المجبل موضوع الدعوى كما يفهم من هذه الحيثيات وبالتالي فإن تثبيت حق مدعي المخاصمة بنصف المجبل انصرف الى المجبل موضوع العقد المذكور وحيث أن الخبرة اثبتت ان قرار المكتب التنفيذي في السويداء يتعلق بذات المجبل الموجود في شهبا وكان هذا القرار يشير الى عائدية المجبل الى المتدخل مصعب وكان هذا القرار يعتبر سندا لملكية المجبل ولم يقم في الدعوى دليل على علم المتدخل مصعب بعائديه نصف المجبل للمدعي بالمخاصمة والتواطؤ وقصد الإضراروحيث أن الهيئة المخاصمة قد بينت في حيثيات قرارها الأدلة التي استندت اليها في اعتبار العقد المؤرخ في ـا28/2/1997 غير متعلق بالمجبل موضوع الدعوى والموجود في محافظة السويداء واختلاف هذا المجبل عن المجبل الموجود بدير الزور وكان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ في هذا التقدير وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يجعل القرار محل المخاصمة في محله من حيث النتيجة التي توصل اليها ولا تنال منه أسباب المخاصمة عملا بأحكام الفقرة /5/ من المادة /258/ أصول محاكمات مدنية وبالتالي لا تصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم ومما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالأكثرية: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليرة سورية