• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لسند الدين أن يدل على وجود الالتزام في ذمة المدين ولو لم يثبت دفع المبلغ عدا ونقدا

سند الدين يُعتدّ به متى أفاد وجود دين أو مديونية في ذمة المدين، ولا يُشترط لإمكان المطالبة بقيمته أن يكون المبلغ قد دُفع نقداً مباشرةً؛ فالعبرة بثبوت الالتزام نفسه. وإذا انصبت اليمين الحاسمة على واقعة لا تعبّر عن حقيقة النزاع، وجب تمكين الخصم من تعديل صيغتها بما يتفق مع جوهر الالتزام المطالب به.

نص الاجتهاد

لا يشترط في سند الدين لكي تصح المطالبة بقيمته ان يكون المبلغ قد دفع عدا ونقدا بل يكفي ان يستفاد منه ما يشعر بوجود الدين او بترتب المبلغ بذمة المدين فقد يكون المبلغ قد دفع عدا ونقدا وقد يكون لقاء ثمن بضاعة او نتيجة لعمليات او صفقات تجارية جرت بين الطرفين والمهم هو وجود الدين وترتب المبلغ في ذمة المدين المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ ـا /200 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة: 1 – مخالفة القرار موضوع المخاصمة للقانون والاجتهادات المستقرة للهيئة العامة لمحكمة النقض والاجتهادات المستقرة لمحكمة النقض2 – مخالفة القرار موضوع المخاصمة للمبادئ القانونية وقانون البيانات واهماله للوثائق المنتجة في النزاع 03 – مخالفة القرار موضوع المخاصمة لنظام العامفي القضاء:حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعي بالمخاصمة نزار بن جميل قد تقدم بدعوى الى محكمة البداية المدنية في دمشق طالبا فيها الزام المدعى عليه سليم بن يوسف بدفع مبلغ الامانة المودع لديه والبالغ /230000/ دولارا امريكيا مع الفائدة القانونيةوبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بالزام المدعى عليه بإعادة مبلغ /230000/ دولارا او ما يعادله بالليرات السورية الى المدعي نزار مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء محسوما من هذا المبلغ مبلغ خمسة ملايين ليره سورية وصحة الحجز الاحتياطيولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى الجهة المدعية وقبول الادعاء المتقابل شكلا وموضوعا والحكم بالزام المدعي المدعى عليه تقابلا نزار بأن يدفع للمدعى عليه المدعي تقابلا سليم مبلغ خمسة ملايين ليره سورية مع الفائدة من تاريخ الادعاء المتقابل المؤرخ في 16/7/2002 ورفع الحجز الاحتياطي عن اموال المدعى عليه سليم ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي من قبل المدعي نزار اصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعنولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار المذكور ولاعتقادها بأن الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث ان المدعي بالمخاصمة قد استند في دعواه الاصلية الى السند الخطي الذي تعهد المدعى عليه سليم الشامي بإعادة مبلغ 230000دولارا امريكيا الى المدعي نزار وحيث ان المدعى عليه احتكم الى ذمة المدعي بشان المبلغ المذكور وقد طلب المدعي تعديل صيغة اليمين الحاسمة الموجهة اليه بحيث تصبح كما يلي (_ والله العظيم ان المستأنف السيد سليم مدين لي بالمبلغ المذكور بسند التعهد المبرز بالدعوى والبالغة قيمته 230 الف دولار امريكي والذي وقعه لي ويحمل تاريخ 25/2/2001 محسوما منه مبلغ خمسة ملايين ليره سورية كان قد سددها من اصل مبلغ السند والله) الا ان محكمة الاستئناف المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد قررت توجيه اليمين المدعي على اساس ان المبلغ المطالب به قد قبضه المدعى عليه سليم عدا ونقدا ومن ثم حكمت برد الدعوى باعتبار ان المدعي لم يحلف اليمين بهذه الصيغةوحيث انه لا يشترط في سند الدين لكي تصح المطالبة بقيمته ان يكون المبلغ قد دفع عدا ونقدا بل يكفي ان يستفاد منه ما يشعر بوجود الدين او بترتب المبلغ بذمة المدين فقد يكون المبلغ قد دفع عدا ونقدا وقد يكون لقاء ثمن بضاعة او نتيجة لعمليات او صفقات تجارية جرت بين الطرفين والمهم هو وجود الدين وترتب المبلغ في ذمة المدين وان من حق الدائن ان يطلب تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتناسب مع اقواله الاخيرةوانه على فرض انه طالب بالمبلغ بداية على اساس ان المبلغ دفع عدا ونقدا فانه لا يمتنع عليه عند توجيه اليمين الحاسمة اليه ان يطلب تعديل صيغة اليمين على اساس ان المبلغ هو ثمن بضاعة مثلا وعلى سبيل المثال ايضا فانه اذا طالب المدعي في استدعاء دعواه بمبلغ مئة الف ليره سورية ووجهت اليه اليمين الحاسمة على هذا المبلغ فان باستطاعته ان يقول بان حقيقة المبلغ هو خمسون الف ليره سورية وهو مستعد لحلف اليمين على هذا المبلغ فهل من الجائز في مثل هذه الحالة ان يحكم برد دعواه على اساس انه لم يحلف اليمين الحاسمة على المئة الف ليره سوريةوحيث انه كان على محاكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة ان تنفذ من خلال صيغة اليمين الحاسمة الموجهة الى جوهر النزاع وهو ترتب او عدم ترتب الدين في ذمة المدين وليس المهم بعد ذلك ان يكون المبلغ قد دفع من قبل الدائن الى المدين عدا ونقدا او بطريقة اخرىوحيث ان الحكم برد دعوى المدعي بل والحكم عليه بإعادة المبلغ الذي استوفاه من اصل الدين بداعي انه لم يحلف اليمين على ان المبلغ دفع من قبله عدا ونقدا وعدم الاخذ بطلبه تعديل صيغة اليمين بحيث تتناول حقيقة وجوهر النزاع هو خطأ مهني جسيم باعتباره اهمل الاخذ بما استقر عليه الرأي الفقهي والاجتهاد القضائي والمنطق والمعقول بحيث ادى ذلك الى ضياع الحقوحيث ان دعوى المخاصمة تغدو في ضوء ما تقدم في محلها القانونيوحيث انه سبق لهذه الهيئة ان قبلت دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض برقم 3683 تاريخ 24/10/2005 بالدعوى رقم 2917 لعام 2005 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض2 – اعادة التامين لمسلفه3 – تضمين المدعي عليه بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا