• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل من البائع والمشتري التمسك ببطلان التصرف المخالف لقيد المنع من التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي قبل انقضاء المدة القانونية

إذا ورد في القانون قيدٌ آمرٌ يمنع التصرف في المال خلال مدة محددة إلا بإذن الجهة المختصة، فإن مخالفة هذا القيد تُرتّب بطلان التصرف، ويجوز لكل طرف في العقد أن يتمسك بهذا البطلان متى كان النص من النظام العام.

نص الاجتهاد

المادة 25 اصلاح زراعي نصت انه لا يجوز للمنتفع ولا ورثته من بعده التصرف بالارض قبل مرور عشرين سنة وموافقة وزارة الاصلاح فان من حق أي من الطرفين أن يتمسك بالبطلانالاجتهاد مستقر على انه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية المادة 25 اصلاح زراعي لم تعط للمشتري فقط حق المطالبة بالابطال وانما للطرفين لان نص المادة 25 نص آمر ومن النظام العامالمادة 13 اصول اجازت إن ينتصب احد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوي التي تقام على الميت او له مما يجعل الخصومة والتمثيل صحيح في هذه الدعوى