الدفع ببطلان تسمية الخبير لعدم قيده في جدول الخبراء المعتمدين يجب إثارته قبل إبداء الخبير لرأيه، وإلا سقط الحق فيه وكان غير مقبول.
ما دام لم يجر الاعتراض على تسمية الخبير باعتباره غير مسجل في جدول الخبراء المعتمدين إلا بعد إدلائه بخبرته فإن هذا الاعتراض غير مقبول