• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الاعتراض على تسمية الخبير لعدم قيده في جدول الخبراء إذا أثير بعد إبدائه خبرته

الدفع ببطلان تسمية الخبير لعدم قيده في جدول الخبراء المعتمدين يجب إثارته قبل إبداء الخبير لرأيه، وإلا سقط الحق فيه وكان غير مقبول.

نص الاجتهاد

ما دام لم يجر الاعتراض على تسمية الخبير باعتباره غير مسجل في جدول الخبراء المعتمدين إلا بعد إدلائه بخبرته فإن هذا الاعتراض غير مقبول