• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر رقم المحضر في الخبرة لا يعيبها متى كان أطراف الدعوى حاضرين أثناء الكشف

العيب الشكلي المتمثل في عدم تدوين رقم المحضر في تقرير الخبرة لا يؤثر في سلامتها إذا كان الخصوم حاضرين أثناء الكشف وتمت الإجراءات في مواجهتهم.

نص الاجتهاد

ليس ما يعيب الخبرة عدم ذكر رقم المحضر اذا كان اطراف الدعوى حاضرين اثناء الكشف