العيب الشكلي المتمثل في عدم تدوين رقم المحضر في تقرير الخبرة لا يؤثر في سلامتها إذا كان الخصوم حاضرين أثناء الكشف وتمت الإجراءات في مواجهتهم.
ليس ما يعيب الخبرة عدم ذكر رقم المحضر اذا كان اطراف الدعوى حاضرين اثناء الكشف