إذا تخلّف الخبير المعيّن عن الحضور بعد تبليغه موعد الكشف تبليغاً صحيحاً، جاز للمحكمة استبداله بغيره دون أن يشكل ذلك مخالفة للأصول، متى اقتضت الحاجة استمرار إجراءات الخبرة.
يجوز استبدال الخبير المسمى في معرض تخمين قيمة العقار بآخر بسبب عدم حضوره بعد أن جرى تبليغه مما يجعل استبدال المحكمة خبير بآخر بعد تبليغه موعد الكشف موافقا للأصول و القانون