• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين المطالبة ببدل الإيجار والمطالبة بأجر المثل، ولا يضار الطاعن بطعنه

إذا كانت المطالبة ببدل الإيجار قائمة على عقد الإيجار، وكانت المطالبة بأجر المثل قائمة على شغل المأجور دون سند أو بعد زوال السند، فإن الجمع بينهما في دعوى واحدة غير جائز لتغاير الأساس القانوني؛ ويجب كذلك احترام قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه.

نص الاجتهاد

عدم جواز الجمع بين دعوى بدل الإيجار و بأجر المثل بدعوى واحدة لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه