إذا كانت المطالبة ببدل الإيجار قائمة على عقد الإيجار، وكانت المطالبة بأجر المثل قائمة على شغل المأجور دون سند أو بعد زوال السند، فإن الجمع بينهما في دعوى واحدة غير جائز لتغاير الأساس القانوني؛ ويجب كذلك احترام قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه.
عدم جواز الجمع بين دعوى بدل الإيجار و بأجر المثل بدعوى واحدة لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه