• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولئن كان تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد اقترح فرض عقوبة حجب الترفيع بالنسبة لمدعي المخاصمة الا ان هذا لا يمنع من ملاحقته جزائيا

تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولو اقتصر على اقتراح جزاء إداري، لا يمنع من تحريك الدعوى الجزائية متى كانت الجهة المختصة بالادعاء أو النيابة العامة قد طلبت الملاحقة؛ كما أن جدل الخصم في تقدير الأدلة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام للقناعة القضائية أصل في الملف.

نص الاجتهاد

ولئن كان تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد اقترح فرض عقوبة حجب الترفيع بالنسبة لمدعي المخاصمة الا ان هذا لا يمنع من ملاحقته جزائيا ولو لم تطلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذلك على اعتبار ان تقرير الملاحقة جزائيا يعود للجهة المدعية والنيابة العامة المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ ـا12/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة منذر الحمصي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض برقم 355 اساس 385 تاريخ 9/6/2002 والقاضي برفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الامن الاقتصادي القاضي بتجريمه بجناية الاشتراك في اختلاس الاموال العامة بواسطة التزوير وفقا للمادة 10/ب عقوبات اقتصادية الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه المحكمة له اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث انه ولئن كان تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد اقترح فرض عقوبة حجب الترفيع بالنسبة لمدعي المخاصمة الا ان هذا لا يمنع من ملاحقته جزائيا ولو لم تطلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذلك على اعتبار ان تقرير الملاحقة جزائيا يعود للجهة المدعية والنيابة العامةوحيث ان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي طلبت بكتابها الموجه الى ادارة قضايا الدولة المبرز ه صورته ملاحقة المدعي بالمخاصمة جزائياوحيث انه تبين من الادلة المبينة بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان الكتاب الموجه الى بيت الطفلالى استلمه المدعي بالمخاصمة والمتعلق بشراء الآلات موضوع الدعوى انه مزور لجهة عدد الآلات المنوي شراؤها كما ان المدعي بالمخاصمة قد اعترف بأقواله لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان الكتاب مزور الا انه ادعي بعدم ملاحظته ذلك كما انه يتبين من اقوال السائقين لدى الهيئة المذكورة انهم لم يشملوا الآلات المذكورة لذا لا تثريب على محكمة الموضوع ان هي كونت قناعتها اشتراك المدعي بالمخاصمة بعملية اختلاس الاموال العامة بواسطة التزوير ولا يؤثر على صحة ذلك ان يكون المدعى عليه محمد قد اعترف بوجود الآلات لديه في البيت لأنه أي مدعي المخاصمة يكون قد سهل عملية الاختلاس بتقاضيه عن عملية تزوير الكتاب رغم انه يتبين من ادلة الدعوى ان المحكمة ملاحظة هذا التزوير بسهولةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة التي لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في تقدير ها للأدلة لا تنال من سلامة القرار محل المخاصمة ولا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى موضوعا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح وزارة العدل عن الضرر الذي الحقته هذه الدعوى بها وبقضاتها عملا بالمادة 494 اصول محاكمات وتقدر هذه الهيئة التعويض بمبلغ عشرة الاف ليره سورية لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية وتضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح وزارة العدل