• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإثبات في القضاء الجزائي مفتوح بكامله أمام الهيئة الحاكمة من سماع شهوده دون التقيد بالعدد القانوني للشهود وإجراء خبرة

في الدعاوى الجزائية، للمحكمة سلطة واسعة في تقدير الأدلة وسماع الشهود وإجراء الخبرة للوصول إلى الحقيقة، ولا تتقيد في ذلك بالعدد القانوني للشهود أو بقيود الإثبات المدنية، ما دام استدلالها سائغاً ومبنياً على قناعتها الوجدانية.

نص الاجتهاد

ان الإثبات في القضاء الجزائي مفتوح بكامله أمام الهيئة الحاكمة من سماع شهوده دون التقيد بالعدد القانوني للشهود وإجراء خبرة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا24/9/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – إن النزاع مدني ولم يشمل اي شق جزائي2 – القرار يخالف نصا أمرا في القانون عندما أجازت إثبات ما يزيد قيمته عن خمسمائة ليرة سورية بالبينة الشخصية3 – إن جهة الادعاء الشخصي استنفذت شهودها أمام محكمة الدرجة الأولى وإن تكليفها لجلب شهود آخرين أمام محكمة الاستئناف أو حقها في الخطأ المهني الجسيمفي المناقشة: لما كانت الجهة طالبة المخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة لوقوعها في الخطأ المهني الجسيم وقد دللت على هذا الخطأ بأن المحكمة اعتمدت البينة الشخصية من أجل إثبات ما يجاوز الخمسمائة ليرة سورية وحيث أن إثبات وجود البيع لم يستهدف تثبيت البيع وإنما إثبات وضع اليد بحسن نية وبطريق مزرعته لا يجوز فيه للمدعية بالمخاصمة طرد المدعى عليه بدون اتباع الطرق القانونيةلما كان تقدير الأدلة وموازنتها والاستدلال منها خاضع لقناعة المحكمة ولما كانت الدعوى هي غصب عقار معاقب عليه في قانون العقوبات العام وكانت للمحكمة توصلا للحقيقة ان تتخذ كافة السبل للحصول لها على ان الإثبات في القضاء الجزائي مفتوح بكامله أمام الهيئة الحاكمة من سماع شهوده وإجراء خبرة دون التقيد بالعدد القانوني للشهود وذلك بالاستناد الى ما هو مذكور سابقا مع العلم ان المدعية بالمخاصمة قد اعترفت بأقوالها بضبط الشرطة بوجود اعتراض المدعى عليه بالمخاصمة في المنزل وأنها دانت على مسكنه فيها كرهن لقاء المبلغ الذي اخدتها منه وبذلك تعترف بوضع يد المدعى عليه بالمخاصمة بوضع مشروع ولما كانت المحكمة المطعون بقرارها مخاصمة قد صدقت قرار محكمة الاستئناف الجنح في حلب لموافقته للأصول والقانون وفق قناعتها الوجدانية فإن ذلك لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما عند استعمال حقها في تقدير الأدلة والاستدلال منها مما يجعل دعوى المخاصمة مردودة شكلا وهذا يوجب الحكم على الجهة المدعية بالمخاصمة بتعويض لوزارة العدل كما سببته هذه الدعوى من ضرر لها وبقضائها عملا بالمادة /294/ أصول محاكمات تقدره الهيئة بمبلغ عشرة آلاف ليرة سوريةلذلك تقـرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وعشرة آلاف ليرة سورية غرامة لخزينة الدولة 3 – مصادرة التأمين وحفظ الأوراق اصولا