• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحوادث الطارئة المجيزة للتعويض في قانون تقاعد المحامين تقتصر على ما يصيب المحامي نفسه دون أفراد أسرته

لا تنطبق أحكام الحوادث الطارئة في قانون تقاعد المحامين على مرض أحد أفراد أسرة المحامي أو خضوعه لعمل جراحي، لأن الاستفادة مقررة حصراً للمحامي بالذات.

نص الاجتهاد

إن مرض زوجة المحامي وإجراء عمل جراحي لها لا يعتبر من الحوادث الطارئة المشمولة بأحكام المادة 22 من قانون تقاعد المحامين، بحسبان أن المستفيد حصريا هو المحامي بالذات وليس أحد أفراد أسرته