لا تنطبق أحكام الحوادث الطارئة في قانون تقاعد المحامين على مرض أحد أفراد أسرة المحامي أو خضوعه لعمل جراحي، لأن الاستفادة مقررة حصراً للمحامي بالذات.
إن مرض زوجة المحامي وإجراء عمل جراحي لها لا يعتبر من الحوادث الطارئة المشمولة بأحكام المادة 22 من قانون تقاعد المحامين، بحسبان أن المستفيد حصريا هو المحامي بالذات وليس أحد أفراد أسرته