الحادث الطارئ هو واقعة تقع على الشخص دون أن تكون متوقعة، أما المرض فلا يُعتبر بذاته من الحوادث الطارئة غير المتوقعة.
الفقه القانوني أجمع على أن الحادث الطارئ هو الحادث الذي يقع على الشخص دون أن يكون متوقعا وإن المرض لا يمكن اعتباره من الحوادث الطارئة غير المتوقعة