• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرض لا يعد حادثاً طارئاً لعدم اتصافه بعدم التوقع

الحادث الطارئ هو واقعة تقع على الشخص دون أن تكون متوقعة، أما المرض فلا يُعتبر بذاته من الحوادث الطارئة غير المتوقعة.

نص الاجتهاد

الفقه القانوني أجمع على أن الحادث الطارئ هو الحادث الذي يقع على الشخص دون أن يكون متوقعا وإن المرض لا يمكن اعتباره من الحوادث الطارئة غير المتوقعة