• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرد ما دفعه من أوفى وهو عالم بأنه غير ملزم به إلا إذا كان ناقص الأهلية أو مكرهاً

الوفاء الاختياري مع العلم بعدم الالتزام يُسقط حق الموفي في استرداد ما دفعه، ما لم يثبت نقص الأهلية أو الإكراه.

نص الاجتهاد

لامحل لرد ماليس مستحقا اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه الا ان يكون ناقص الاهلية او ان يكون قد اكره على هذا الوفاء