الوفاء الاختياري مع العلم بعدم الالتزام يُسقط حق الموفي في استرداد ما دفعه، ما لم يثبت نقص الأهلية أو الإكراه.
لامحل لرد ماليس مستحقا اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه الا ان يكون ناقص الاهلية او ان يكون قد اكره على هذا الوفاء