• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد التسامح العرفي لا تنطبق على الأكياس المفقودة

العرف التسامحي لا يُحتجّ به في شأن الأكياس المفقودة ما لم يثبت شمول العرف لها صراحةً أو دلالةً، ولا يجوز التوسع في تفسيره ليغطيها.

نص الاجتهاد

ان قواعد التسامح العرفي لاتشمل الاكياس المفقودة