العرف التسامحي لا يُحتجّ به في شأن الأكياس المفقودة ما لم يثبت شمول العرف لها صراحةً أو دلالةً، ولا يجوز التوسع في تفسيره ليغطيها.
ان قواعد التسامح العرفي لاتشمل الاكياس المفقودة