• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل الذي يقبل تسليم البضاعة إلى المرسل إليه مقابل شيكات غير قابلة للتحصيل، في سياق شحنٍ قائم على التسليم ضد الدفع

الناقل الذي يقبل تسليم البضاعة إلى المرسل إليه مقابل شيكات غير قابلة للتحصيل، في سياق شحنٍ قائم على التسليم ضد الدفع، يتحمل المسؤولية المباشرة قبل المرسل عن قيمة البضاعة المسلّمة.

نص الاجتهاد

الجهة المدعية صاحبة البضاعة غير مسؤولة عن خطأ الجهة المدعى عليها الناقلة التي قبلت تسليم البضاعة الى المرسل اليه مقابل شيكات تبين انها كانت بدون رصيد وان اخذ الشيكات المذكورة من الجهة المرسل اليها هو دليل واضح على وجود ( شرط التسليم ضد الدفع) حال شحن البضاعة على اساس ان التسليم ضد الدفع فان الناقل يعتبر مسؤولا مباشرة تجاه الجهة المرسلة عن ثمن البضاعة التي تم تسليمها الى المرسل اليه