• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تشكيل غرف محكمة النقض وتوزيع العمل بينها تنظيم إداري لا يترتب على مخالفته انعدام القرار الصادر عن الهيئة المشكلة قانوناً

إن الخلل في توزيع العمل بين غرف محكمة النقض هو تنظيم إداري لا يمس صحة تشكيل الهيئة ولا يترتب عليه انعدام القرار متى صدر عن الهيئة القانونية المختصة. ودعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا توافرت شروطها الشكلية وثبت سبب من أسبابها على سبيل الحصر، ولا سيما الغش أو الغدر أو الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

اذا كان القرار المطلوب انعدامه قد صدر في غرفة المذاكرة فان طلب انعدامه يرى بذات الاسلوب أي في غرفة المذاكرةان المقصود بقبول دعوى المخاصمة شكلا المنصوص عليه في احكام المادة 49/2 اصول ليس فقط توفر الشروط الشكلية لإقامة الدعوى بشكل عام وانما المقصود فيها بالإضافة الى توفر هذه الشروط ثبوت حالة من حالات أسباب المخاصمة الغش – الغدر الخطأ المهني الجسيم وعلى ضوء ما ذكران توزيع العمل بين غرف محكمة النقض لا يعدو من كونه توزيعا اداريا وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وما بينته احكام المادة 4 من قانون السلطة القضائية التي بينت تشكيل محكمة النقض على اساس ثلاثة دوائر وتوزيع الاعمال بقرار يصدر عن هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية واذا حال حائل دون قيام احد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الاقدم ان محكمة النقض تشكل وحدة متكاملة في ذاتها موزعة الى عدة غرف بقرار من الجهة المختصة في الهيئة العامة لمحكمة النقض لضرورات تنظيميه لا يسلخ عن القاضي في محكمة النقض صفته وان اشتراكه في غرفة من غرف محكمة النقض على خلاف التوزيع الاداري الصادر عن الجهة المشار اليها وان كان يشكل خللا مسلكيا الا انه لا يجعل القرار الصادر عن الهيئة التي اشترك معها في اصدار القرار المشكو منه معدوما لان هذه الهيئة التي اصدرت القرار تتمتع بالصلاحية القانونية التي اشارت اليها احكام المادة 45 المشار اليها والتي اوجبت ان يكون القرار الصادر عن محكمة النقض صادرا عن ثلاثة مستشارين المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ ـا19/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة: 1 – الحكم المطلوب اعلان انعدامه كان قد صدر من قبل هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا2 – القرار المطلوب اعلان انعدامه لم يفصل في أسباب الطعن بإعادة المحاكمة3 – لا يجوز ان تجري المحاكمة الا بصورة وجاهية او بمثابة الوجاهي في الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وفق احكام وقواعد المسؤولية التقصيرية وكان ذلك يوجب على جهة الادعاء إثبات وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وفق الحالات التي وردت على سبيل الحصر في احكام المادة 486 اصول محاكمات ومنها حالة الخطأ المهني الجسيم الذي استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي وتعريفه بأن الخطأ الفاضح الذي لا يقع الا من مستهتر او جاهلوحيث انه اذا كان القرار المطلوب انعدامه قد صدر في غرفة المذاكرة فان طلب انعدامه يرى بذات الاسلوب أي في غرفة المذاكرةوحيث ان المقصود بقبول الدعوى شكلا المنصوص عليه في احكام المادة 49/2 اصول ليس فقط توفر الشروط الشكلية لإقامة الدعوى بشكل عام وانما المقصود فيها بالإضافة الى توفر هذه الشروط ثبوت حالة من حالات أسباب المخاصمة الغش – الغدر الخطأ المهني الجسيم وعلى ضوء ما ذكر ولما كانت جهة الادعاء تنفي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم عندما قررت رد دعوى الانعدام التي تقدمت بها امام الهيئة المخاصمة للأسباب المبينة في لائحة هذه الدعوى والتي تفيد بأن الهيئة التي اصدرت الحكم المطلوب اعلان انعدامه قد صدر عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا مما كان على الهيئة المخاصمة ان تقضي بانعدام هذا القرار وان عدم اعلانها بانعدامه يجعلها في دائرة الخطأ المهني الجسيم وكان ما ذكرته الجهة المدعية لا يجد المسوغ القانوني لقبوله طالما ان توزيع العمل بين غرف محكمة النقض لا يعدو من كونه توزيعا اداريا وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وما بينته احكام المادة /4/ من قانون السلطة القضائية التي بينت تشكيل محكمة النقض على اساس ثلاثة دوائروتوزيع الاعمال بقرار يصدر عن هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية واذا حال حائل دون قيام احد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الاقدم وكان ما ذكر يفيد ان محكمة النقض تشكل وحدة متكاملة في ذاتها موزعة الى عدة غرف بقرار من الجهة المختصة في الهيئة العامة لمحكمة النقض لضرورات تنظيميه لا يسلخ عن القاضي في محكمة النقض صفته وان اشتراكه في غرفة من غرف محكمة النقض على خلاف التوزيع الاداري الصادر عن الجهة المشار اليها وان كان يشكل خللا مسلكيا الا انه لا يجعل القرار الصادر عن الهيئة التي اشترك معها في اصدار القرار المشكو منه معدوما لان هذه الهيئة التي اصدرت القرار تتمتع بالصلاحية القانونية التي اشارت اليها احكام المادة 45 المشار اليها والتي اوجبت ان يكون القرار الصادر عن محكمة النقض صادرا عن ثلاثة مستشارين وهذا يفيد بصراحة النقض ان القرار صدر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وان الخلل استقر في تشكيل الدوائر في محكمة النقض والذي لا تخرج في محتواه من التوزيع الاداري لهذه المحكمة والفرق بين الحالتين بين في محتواه لان المحاكم تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى وان محكمة النقض تشكل من مجموعة دوائر وتوزيع العمل بين هذه الدوائر بقرار اداريولا علاقة له بتعين القضاة في محكمة النقض والذي يستقل به مجلس القضاء الاعلى وبالتالي فان صدور القرار المطلوب انعدامه من قضاة في محكمة النقض تم تعينهم اصولا لا يرق الى درجة الخطأ المهني الجسيم اذ هم خالفوا التوزيع الاداري في تحديد الغرف التي تم توزيع قضاة محكمة النقض على هذه الدوائروهو ما اشار اليه القرار موضوع المخاصمة وعالجه يشكل قانوني سليم وانتهى به الى نتيجة صحيحة وان وصول هذه الهيئة الى تقرير تفي الانعدام في القرار المطلوب اعلان انعدامه يغني عن بحث باقي الأسباب اصلا طالما ان الدعوى حددت بهذا الموضوع وبالتالي فان الخطأ المهني الجسيم اضحى منتقيا وهذا النعي يوجب رفض هذه الدعوى شكلا ويغني عن مناقشة باقي أسباب المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية3 – تضمينه الرسوم والمصاريف 4 – مصادرة التامين