• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جلسة المحاكمة هي سند رسمي لا يجوز إثبات خلافها الا بادعاء التزوير

البيانات الواردة في ضبط جلسة المحاكمة حجّة رسمية على ما أثبتته، ولا يُقبل إثبات خلافها بوسائل الإثبات العادية ما لم يُسلك طريق ادعاء التزوير.

نص الاجتهاد

جلسة المحاكمة هي سند رسمي لا يجوز إثبات خلافها الا بادعاء التزوير المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا25/9/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة: 1 – الانحراف عن المبادئ الاساسية في القانون بعد ثبوت تحديد موعد الجلسة بتاريخ 3/5/2004 في حين صدر القرار بتاريخ 22/4/2004 2 – الحكم الناقض واجب الاتباع ويعتبر حجة على الغرفة ذات العلاقة3 – الجهل المتعمد للوقائع الثابتةفي الشكل:لما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تفيد بأن محكمة الاستئناف قررت بموجب قرارها رقم 3374 تاريخ 22/4/2004 رد اعتراض طالب المخاصمة شكلا بتعليل يقوم على ان المعترض لم يحضر الجلسة الاولى الاعتراضية بعد انعقاد الخصومةومن حيث ان الهيئة المخاصمة نتيجة الطعن قررت بموجب قرارها موضوع المخاصمة رفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمةبتعليل يقوم على ان طالب المخاصمة لم يحضر جلسة المحاكم المحددة في 3/5/2004 ومن حيث تبين من ضبوط جلسات المحاكمةا لاستئنافيه ان المعترض حضر جلسة 9/3/2004 واجلت المحاكمة الى 7/4/2004 0 وان المعترض لم يحضر هذه الجلسة رقم تفهمه هذا الموعد وشرعت المحكمة الاستئنافية بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي واجلت الجلسة الى تاريخ 22/4/2004 وفي هذه الجلسة لم يحضر طالب المخاصمة وشرع بحقه بمثابة الوجاهي وصدر القرار موضوع المخاصمة بهذا التاريخ ومن حيث ان ما جاء في القرار المخاصم بأن الجلسة اجلت الى يوم 3/5/2004 غير مؤيد بدليل وجلسة المحاكمة هي سند رسمي لا يجوز إثبات خلافها الا بادعاء التزوير ولعدم وجود ثمة جلسة التاريخ المذكور لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيممما يوجب رد الدعوى شكلا لعدم وجود مؤيد على ان الجلسة اجلت الى التاريخ المذكور وهذا يوجب ايضا الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح وزارة العدل عن الضرر الذي الحقه بها وبقضاتها مبلغا قدره عشرة الاف ليره سورية وفق المادة 494 اصول مدنيةلذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف3 – مصادرة التامين 4 – تغريم المدعي بالمخاصمة الف ليره سورية وتضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح وزارة العدل