إذا صدر حكم قضائي بين ذات الأطراف ولذات السبب وذات الموضوع، امتنع قبول أي قرينة لإقامة دليلٍ يخالفه أو يهدم حجيته.
لا يجوز قبول أي قرينة ضد الاحكام القضائية الصادرة بين ذات الأطراف ولنفس السبب وذات الموضوع