إذا كان القانون قد حدّد للغرامة حداً أدنى وحداً أعلى، فللمحكمة أن تختار مقدارها ضمن هذا المدى بحسب ظروف الدعوى دون أن تخرج عنه.
للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة