• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تقدير الغرامة ضمن الحدين المقررَين قانوناً

إذا كان القانون قد حدّد للغرامة حداً أدنى وحداً أعلى، فللمحكمة أن تختار مقدارها ضمن هذا المدى بحسب ظروف الدعوى دون أن تخرج عنه.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة