إذا وقع اعتداء بدني على محامٍ بسبب صفته المهنية، جاز اعتبار النقابة متضررة مباشرة من هذا الاعتداء، ويثبت لها حق الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها.
ضرب أحد المحامين يعتبر اعتداء مباشرا على صناعة المحاماة ومن حق نقابة المحامين باعتبارها المهيمنة على شؤون المسجلين في جدولها أن تنصب نفسها مدعية شخصية ضد المدعى عليه لمطالبته بما لحق بها من ضرر