تناقض الأدلة التي يعتمد عليها الحكم على نحوٍ مؤثر يترتب عليه فساد الاستدلال وعيبٌ في التسبيب يوجب نقض القرار.
تناقض الأدلة يجعل القرار مشوبا بفساد الاستدلال