• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المحكمة السلطة التقديرية في موازنة الأدلة ومقارنتها والأخذ ببعضها وإهمال بعضها الأخر

تملك المحكمة سلطة تقديرية في تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح بعضها على بعض، مع جواز إطراح ما لا تطمئن إليه متى كان ذلك ضمن حدود الاستدلال السليم.

نص الاجتهاد

تملك المحكمة السلطة التقديرية في موازنة الأدلة ومقارنتها والأخذ ببعضها وإهمال بعضها الأخر