تملك المحكمة سلطة تقديرية في تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح بعضها على بعض، مع جواز إطراح ما لا تطمئن إليه متى كان ذلك ضمن حدود الاستدلال السليم.
تملك المحكمة السلطة التقديرية في موازنة الأدلة ومقارنتها والأخذ ببعضها وإهمال بعضها الأخر