وجوب معالجة المحكمة للدفوع الجوهرية المثارة في لائحة الاستئناف والرد عليها بما يكشف عن تمحيصها، لأن إغفالها يعيب الحكم بالقصور.
على المحكمة الرد على الدفوع المثارة في لائحة الاستئناف