الخبرة التي تُجرى تحت إشراف محكمة الموضوع لا تكون منتجةً لأثرها إلا إذا استوفت شروطها القانونية وجاءت معللة تعليلاً سليماً.
يجب أن تكون الخبرة الجارية تحت اشراف محكمة الموضوع مستوفية لشروطها القانونية ومعللة تعليلا سليما