• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تكون الخبرة الجارية تحت اشراف محكمة الموضوع مستوفية لشروطها القانونية ومعللة تعليلا سليما

الخبرة التي تُجرى تحت إشراف محكمة الموضوع لا تكون منتجةً لأثرها إلا إذا استوفت شروطها القانونية وجاءت معللة تعليلاً سليماً.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الخبرة الجارية تحت اشراف محكمة الموضوع مستوفية لشروطها القانونية ومعللة تعليلا سليما