لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة ووزنها وتكوين قناعتها منها، ما لم يشب ذلك خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.
تقدير الأدلة ووزنها ومدى الاقتناع بها من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع