• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالحد الأدنى أو الأقصى للغرامة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لا يوجد ظرف مشدد

للمحكمة الموضوعية أن تحكم بالغرامة في حدودها الدنيا أو القصوى بحسب ما تراه مناسباً، ما لم يكن في الدعوى ظرفٌ مشدد يفرض تشديد العقوبة أو تقييد سلطة التقدير.

نص الاجتهاد

الحكم بالحد الأدنى أو الأقصى للغرامة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لا يوجد ظرف مشدد