الإقرار الوارد في ضبط المخالفة لا يُعامل معاملة الإقرار القضائي، وإنما يبقى إقراراً غير قضائي تخضع قيمته التقديرية لسلطة المحكمة، ولها أن تأخذ به أو تطرحه وأن تقبل العدول عنه.
الاعتراف الوارد في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه إقرارا غير قضائي وللمحكمة حق تقرير قوته في الإثبات وأن تقبل الرجوع عنه