• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الصلاحية في إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة

تقدير قيمة البضاعة المهربة يجوز للمحكمة أن تستعين فيه بالخبرة متى رأت الحاجة إلى ذلك، ويُترك ذلك لسلطتها في تقدير وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

للمحكمة الصلاحية في إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة