تقدير قيمة البضاعة المهربة يجوز للمحكمة أن تستعين فيه بالخبرة متى رأت الحاجة إلى ذلك، ويُترك ذلك لسلطتها في تقدير وسائل الإثبات.
للمحكمة الصلاحية في إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة