تحديد مقدار الغرامة ضمن حدّيها الأدنى والأقصى هو من صلاحيات محكمة الموضوع، متى التزمت الإطار القانوني المقرر.
الحكم بالحد الأدنى أو الأقصى للغرامة من صلاحيات محكمة الموضوع