الحق الثابت في السند التجاري لا ينتقل إلى الحائز إلا بسلسلة تظهيرات متصلة غير منقطعة، أو بعودة السند إليه بتظهيرات مشطوبة على الوجه الذي يجيزه القانون؛ وإلا انتفت صفة الحامل الشرعي.
إن حائز السند لا يعتبر حامله الشرعي ما لم يثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة ببعضها أو بعودته إليه بتظهيرات مشطوبة وفقاً لما نصت عليه الماده 422 من قانون التجارة