• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تكفي وحدها لأن تكون سندا للأحكام مالم تقترن بالمصادرة الحسية للمواد المهربة

لا يجوز تأسيس الحكم وحده على الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن في جرائم المواد المهربة، ما لم تُعزَّز بمصادرة حسية للمواد موضوع التهريب أو بما يقوم مقامها من أدلة مادية كافية.

نص الاجتهاد

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تكفي وحدها لأن تكون سندا للأحكام مالم تقترن بالمصادرة الحسية للمواد المهربة