لا يجوز تأسيس الحكم وحده على الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن في جرائم المواد المهربة، ما لم تُعزَّز بمصادرة حسية للمواد موضوع التهريب أو بما يقوم مقامها من أدلة مادية كافية.
الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تكفي وحدها لأن تكون سندا للأحكام مالم تقترن بالمصادرة الحسية للمواد المهربة