الضبط الجمركي لا يكتسب حجيته القانونية ولا يصلح مستنداً للدعوى ما لم يكن موقّعاً من منظمِيه وفق الأصول.
عدم توقيع الضبط الجمركي من قبل منظمية يفقد الدعوى مستندها القانوني