الأصل أن الطاعن لا يضار بطعنه، فيمتنع على جهة الفصل أن تجعل الطعن وسيلةً لإحداث وضعٍ أسوأ للطاعن من الوضع السابق عليه.
لا يضار الطاعن بطعنه