يلزم أن يتضمن الحكم ردّاً صريحاً من أكثرية الهيئة على وجه مخالفة أحد أعضائها، لأن تجاهل المخالفة يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
على أكثرية هيئة المحكمة أن ترد على مخالفة أحد أعضائها