الطعن التبعي تابعٌ للطعن الأصلي تبعيةً إجرائيةً، فلا يُقبل استقلالاً عنه ولا يبقى قائماً إذا زال الأصل أو تخلّف قبوله شكلاً.
الطعن التبعي يرتبط بالطعن الأصلي شكلا