• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقبل الطعن التبعي متى كان الطعن الأصلي مقبولاً شكلاً

الطعن التبعي تابعٌ للطعن الأصلي تبعيةً إجرائيةً، فلا يُقبل استقلالاً عنه ولا يبقى قائماً إذا زال الأصل أو تخلّف قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

الطعن التبعي يرتبط بالطعن الأصلي شكلا