• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الإيجار قانون خاص فلا يُرجع فيه إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم يرد به نص خاص

إذا وردت للمسألة أحكامٌ خاصة في قانون الإيجار، امتنع الرجوع إلى قواعد القانون العام، ويُعمل بالنص الخاص بوصفه استثناءً مقدَّماً على القاعدة العامة.

نص الاجتهاد

قانون الإيجار قانون خاص ولا يعمل بقواعد القانون العام فيما ورد في نصوص القانون الخاص من قواعد