إذا وردت للمسألة أحكامٌ خاصة في قانون الإيجار، امتنع الرجوع إلى قواعد القانون العام، ويُعمل بالنص الخاص بوصفه استثناءً مقدَّماً على القاعدة العامة.
قانون الإيجار قانون خاص ولا يعمل بقواعد القانون العام فيما ورد في نصوص القانون الخاص من قواعد