• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين ما لم تبحث المحكمة في كونها جاءت على سبيل التحفظ أو الاستطراد

يشترط لجواز توجيه اليمين أن تبحث المحكمة مضمونها وظروفها، وأن تُبيّن صراحةً ما إذا كانت جاءت على سبيل التحفظ أو الاستطراد؛ وإلا امتنع توجيهها.

نص الاجتهاد

المحكمة لم تبحث في هذه اليمين ولم تبين إن كانت على سبيل التحفظ والاستطراد وبالتالي لا يجوز توجيهها