يشترط لجواز توجيه اليمين أن تبحث المحكمة مضمونها وظروفها، وأن تُبيّن صراحةً ما إذا كانت جاءت على سبيل التحفظ أو الاستطراد؛ وإلا امتنع توجيهها.
المحكمة لم تبحث في هذه اليمين ولم تبين إن كانت على سبيل التحفظ والاستطراد وبالتالي لا يجوز توجيهها