في الدعاوى الإيجارية يجب اختصام الورثة جميعًا عند وفاة المؤجر، ولا يصح الادعاء إضافةً للتركة. ويُعدّ العقد الجديد الذي يقتصر على تعديل الأجرة امتدادًا للعقد القديم ما لم يغيّر عناصره الجوهرية.
الدعاوى الإيجارية هي دعاوى شخصية ولا يجوز الإدعاء فيها إضافة للتركة لأن العلاقة الإيجارية بوفاة المورث المؤجر تنتقل للورثة ويصبحون مؤجرين أصليين ولا بد من إدعائهم جميعاً لا يجوز مخاصمة مدير التربية – والخصومة محصورة وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والاجتهاد المستقر بالسيد وزير التربية إضافة لوظيفته باعتباره الممثل الوحيد لكافة دوائر الوزارة بما فيها مديريات التربية في المحافظات بما أن العلاقة الإيجارية واقعة من قبل نفاذ المرسوم 1187 لعام 1970 وخاضعة له. وهي بالتالي خاضعة لأحكام المادة (1/أ) من القانون 6/ لعام 2001 وللزيادة المقررة وفقاً لها ولا تسمح دعوى التخمين إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذ القانون 6/ لعام 2001 وتاريخه 21/2/2001 والحق بالتخمين يبدأ في 21/2/2006 وتنظيم عقد جديد يعدل الأجرة لا يعتبر تبديلاً جوهرياً للعقد ويبقى امتداد لعقد السابق.