ارتباط الطعن التبعي بالطعن الأصلي من حيث الشكل يقتضي أن مصيره الشكلي يتبع مصير الطعن الأصلي؛ فإذا قُضي برد الطعن الأصلي شكلاً رُدّ الطعن التبعي شكلاً.
ان الطعن التبعي يرتبط بالطعن الاصلي شكلا فقط مما يقتضي رد الطعن التبعي شكلا ايضا