• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة البريدية الخالية من المبلغ المطالب به تكون باطلة

يشترط لصحة البطاقة البريدية في المطالبة الإيجارية أن تتضمن المبلغ المطلوب على نحوٍ واضح؛ فإذا خلت منه كانت باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية.

نص الاجتهاد

اذا كانت البطاقة البريدية خالية من المبلغ المطالب به فهي باطلة