يشترط لصحة البطاقة البريدية في المطالبة الإيجارية أن تتضمن المبلغ المطلوب على نحوٍ واضح؛ فإذا خلت منه كانت باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية.
اذا كانت البطاقة البريدية خالية من المبلغ المطالب به فهي باطلة